مرسوم رئاسي رقم 02-408
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-408 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية " وتدعى في صلب النص " المعهد ".