مرسوم رئاسي رقم 02-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
يسهر رئيس المركز القنصلي على احترام الاتفاقيات والاتفاقات القنصلية المبرمة مع دولة الإقامة.
ويعد تقريرا عن مدى تطبيقها على مستوى دائرة اختصاصه لوزير الشؤون الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية التابع لها.