مرسوم رئاسي رقم 02-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 6
يمارس رئيس المركز القنصلي وظائف ضابط الحالة المدنية طبقا للتشريع المعمول به.