مرسوم رئاسي رقم 02-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 20
يمكن إشراك رئيس المركز القنصلي في تحضير الاتفاقيات والاتفاقات التي تدخل في الميدان القنصلي أو التفاوض بشأنها.
كما يمكن دعوته للمشاركة في أشغال اللجان المشتركة أو في الاجتماعات ذات الصلة بالاتفاقات القنصلية المبرمة مع دولة الإقامة.