مرسوم رئاسي رقم 02-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 19
يساهم رئيس المركز القنصلي في إشعاع الثقافة الجزائرية ، لا سيما من خلال تنظيم تظاهرات تعكس مواضيعها جوانب الثقافة الوطنية، أو المشاركة فيها.
ويشجع التبادلات الجامعية بين معاهد ومنظمات ومؤسسات البلدين ويتابعها بالتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية التابع لها.