مرسوم رئاسي رقم 02-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 15
يعمل رئيس المركز القنصلي على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين الجزائر والجماعات الإقليمية والمؤسسات الموجودة في دائرة اختصاصه.
ويشجع، من خلال أعمال الاستكشاف والترقية، على إقامة علاقات شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي دولة الإقامة.