مرسوم رئاسي رقم 02-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 14
يسهر رئيس المركز القنصلي على ترقية صورة الجزائر في دائرة اختصاصه.
ويقيم، لهذا الغرض ، اتصالا مستمرا ، لا سيما مع وسائل الإعلام المحلية.