مرسوم رئاسي رقم 02-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 12
يتابع رئيس المركز القنصلي نشاطات المؤسسات والهيئات الجزائرية الممثلة في دائرة اختصاصه.
ويحاط علما بأي تنقل تقوم به الوفود الجزائرية في دائرة اختصاصه ويشرك في نشاطاتها.