مرسوم رئاسي رقم 02-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
المادة 8
يسهر السفير على تقديم الواقع الوطني ومواقف الجزائر لسلطات الاعتماد والرأي العام الأجنبي.
ويطور نشاطات الاتصال والعلاقات العامة بكل الوسائل وبواسطة الدعائم الملائمة.