مرسوم رئاسي رقم 02-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
المادة 7
يقدم السفير كل التوصيات أو اقتراح مبادرات لضمان وحدة العمل تجاه البلد أو المنظمة الدولية المعتمد لديهما.