المادة 3
يكلف السفير على الخصوص بما يأتي :
- إعلام الحكومة، عبر قناة الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، بالوضع السائد في البلد أو بنشاطات المنظمة الدولية المعتمد لديهما ، تزويد وزير الشؤون الخارجية بالعناصر التي تسمح بمساعدته في إدارة الشؤون الدولية،
- إعلام سلطات البلد أو المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي للجزائر،
- التعريف بسياسة الحكومة في الخارج، المساهمة في إعداد سياسة الجزائر الخارجية والحفاظ على تأثيرها في الساحة الدولية، ترقية صورة الجزائر لدى سلطات الاعتماد، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع البلد أو المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما والعمل على توطيد العلاقات مساعدة المتدخلين الوطنيين، من مؤسسات ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية، في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب.