مرسوم رئاسي رقم 02-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
المادة 16
رئيس البعثة الدبلوماسية هو الأمر الثانوي بالصرف. وهو المسؤول على التسيير الإداري و المالي للمركز ، وتقتضي هذه المسؤولية رقابة الحسابات وتقديمها بشكل دوري.
و يخول باتخاذ أي تدبير من شأنه ضمان أمن الموظفين والمحلات الدبلوماسية