مرسوم رئاسي رقم 02-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
المادة 14
يسهر السفير على حماية مصالح الرعايا الجزائريين ، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، والحفاظ عليها.
ويكلّف، لهذا الغرض ، بما يأتي :
توطيد اتصال دائم بالرعايا وبالجمعيات الجزائرية التي يشجع على إنشائها،
- العمل على تماسك الجالية الجزائرية
- إعلام وزارة الشؤون الخارجية بظروف إقامة الرعايا الجزائريين و بتطوّر التشريع المتعلق بالأجانب.
أول ديسمبر سنة 2002 م