مرسوم رئاسي رقم 02-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
المادة 11
يتابع السفير نشاط ممثليات المؤسسات والهيئات العمومية الجزائرية المقامة في بلد الاعتماد، التي تلزم باطلاعه على نشاطاتها.