مرسوم رئاسي رقم 02-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
المادة 10
يعمل السفير على ترقية الثقافة الجزائرية وإشعاعها ويبادر بكل عمل يسمح بتطوير العلاقات الثقافية في بلد الاعتماد.
ويسهر على تحسين التبادلات بين هيئات البلدين و منظماتهما ومؤسساتهما العلمية والثقافية.