مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 7
يمكن أن تنشأ ، بقرار من وزير الشؤون الخارجية ، في نفس الدائرة، وكالة قنصلية أو أكثر، تكلف بتسهيل مهمة المركز القنصلي الوصي .
يعهد تسيير الوكالة القنصلية إلى عون دبلوماسي وقنصلي ليست له درجة رئيس مركز .