مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 6
في حالة الشغور المؤقت لمركز قنصلي من رئيسه أو في حالة غيابه، أو حصول مانع له، تعهد إدارة المركز إلى مسير بالنيابة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المذكور أعلاه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية