مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 49
يقوم رئيس المركز القنصلي بإحصاء المواطنين المعنيين بواجبات الخدمة الوطنية المسجلين بدائرة اختصاصه.
و يسلم للرعايا الذين تم إحصاؤهم على هذا النحو شهادة إحصاء و يقوم بمختلف العمليات المندرجة في إطار الخدمة الوطنية .
الملاحة