مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 41
لما تتوفى رعية جزائرية في دائرة اختصاص ليس لها فيها قرابة عائلية، يتخذ رئيس المركز القنصلي المختص إقليميا كل التدابير اللازمة لإبلاغ عائلتها ووزارة الشؤون الخارجية.