المادة 39
يؤهل رئيس المركز القنصلي، على الخصوص، لممارسة الأعمال الآتية :
- استلام تصريحات الرعايا الجزائريين وتحريرها و التصديق عليها،
- تحرير الوصايا وغيرها من العقود الأحادية الطرف التي يقدمها له هؤلاء الرعايا والتصديق عليها و استلامها لإيداعها،
- تحرير العقود التي تبرم بين الرعايا الجزائريين و أشخاص آخرين والتصديق عليها واستلامها لإيداعها أو التصديق على توقيعات الأشخاص المشاركين في إبرام تلك العقود، إذا كانت تتعلق بأشياء أو مصالح قائمة في التراب الجزائري أو يجب أن تنفذ فيه،
- التصديق على توقيع الرعايا الجزائريين على مختلف أنواع الوثائق
- التصديق على العقود والوثائق التي تسلمها السلطات الجزائرية أو سلطات بلد الإقامة والتصديق على نسخ تلك العقود و الوثائق، ترجمة العقود والوثائق التي تعدها السلطات العمومية الجزائرية والتصديق على مطابقة تلك الترجمات
- استلام الوثائق التي تخص الرعايا الجزائريين أو الموجهة إليهم لإيداعها.
المالدة 40 : تخضع العقود التوثيقية للرسوم القنصلية المنصوص عليها في القانون الجزائري.
الوفاة