مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 36
يمكن رئيس المركز القنصلي أن يصدر رخص مرور للرعايا الجزائريين غير المسجلين الذين ليست بحوزتهم وثيقة سفر قيد الصلاحية .
صلاحية رخص المرور محدودة بمدة السفر إلى الجزائر فقط عبر أقصر طريق.