مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 34
يصدر رئيس المركز القنصلي بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر الفردية للرعايا الجزائريين المسجلين ويقوم بتمديد صلاحية جوازات السفر و تجديد هذه الوثائق.
كما يمكنه إصدار بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر فردية لأعوان الدولة و لأعضاء عائلاتهم بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية.