مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 32
لا يجوز تصحيح أي عقد للحالة المدنية مسجل في مركز قنصلي بحجة وجود أخطاء أو سهو ، إلا بأمر من رئيس محكمة مدينة الجزائر.
أول ديسمبر سنة 2002 م إذا تم تصحيح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بحكم قضائي أجنبي، فيجب إمهار هذا الأخير بالصيغة التنفيذية من محكمة مدينة الجزائر.
إذا لم تحرّر سلطة جزائرية أو سلطة أجنبية العقود لسبب ما ، فإنّه يمكن الإعاضة عن ذلك بأمر من رئيس محكمة الجزائر .