المادة 30
تقيّد عقود الحالة المدنية القنصلية في ثلاثة سجلات ويمسك كل سجل في نسختين :
سجل عقود الميلاد سجل عقود الزواج سجل عقود الوفاة.
وتمسك هذه السجلات وفقا للقانون.
يحتفظ بنسخة من كل سجل على مستوى المركز وترسل النسخة الثانية إلى وزارة الشؤون الخارجية.
يمكن مصالح الحالة المدنية لبلديات الجزائر تسليم مستخرجات من عقود الحالة المدنية هذه مصدق على مطابقتها بناء على تقديم الدفتر العائلي الذي سجلت فيه هذه العقود.
كما تؤهل المصالح المكلفة بالحالة المدنية على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية لتسليم نسخ مصدق على مطابقتها لأي عقد للحالة المدنية تعده البلديات بالجزائر أو المراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، بناء على تقديم الدفتر العائلي الذي سجلت فيه هذه العقود.