مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 22
لا يمكن تسجيل الرعايا الذين حكمت عليهم المحاكم الجزائرية بعقوبة جنائية ولم يقضوا مدة عقوبتهم، إلا إذا سقطت هذه العقوبة بالتقادم.
إذا صدر الحكم بعقوبة بعد التسجيل، يعمد إلى شطب المعنيين.