مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 21
يعفى أعوان الدولة العاملون في مركز دبلوماسي أو قنصلي وأعضاء عائلاتهم من التسجيل كما هو محدد في القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين