مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 16
إذا لم يصبح ما يبرر مكوث مواطن جزائري في الخارج، معوز أو فاقد موارد، فإنه يمكن رئيس المركز القنصلي المختص إقليميا ترحيله إلى الوطن على نفقة الدولة، إذا رغب المعني في ذلك، بعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية.
أول ديسمبر سنة 2002 م وتحصل نفقات الترحيل إلى الوطن بكل الوسائل القانونية لدى المعني بالجزائر أو لدى عائلته إن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية.