المادة 12
يساهم الموظف القنصلي، تحت سلطة رئيس المركز وفي حدود دائرته القنصلية، بما يأتي :
ترقية سمعة الجزائر وإقامة اتصال مستمر، لهذا الغرض ، مع السلطات ووسائل الإعلام المحلية،
- إقامة علاقات منتظمة مع الممثليات القنصلية المحلية والأجهزة المؤهلة في تنمية التبادلات الاقتصادية الدولية،
- إعلام المتعاملين الاقتصاديين المحليين بالتظاهرات والمعارض الوطنية والدولية التي تنظمها الجزائر ووضع الوثائق التي تسهل تبادلاتهم مع الجزائر تحت تصرفهم،
- المشاركة في الاجتماعات والمناقشات والندوات كلما دعت إلى ذلك مصلحة الجزائر، أول ديسمبر سنة 2002 م
- التشجيع على إقامة علاقات شراكة من خلال العلاقات المنظمة لاسيما مع غرف التجارة والصناعة والمؤسسات المحلية،
- إقامة علاقات متواصلة مع الرعايا الجزائريين العاملين في الميدان الاقتصادي
- المساهمة في إشعاع الثقافة الجزائرية لاسيما من خلال المشاركة في تظاهرات تعكس مواضيعها جوانب الثقافة الجزائرية
- تعزيز العلاقات الثقافية التي تجمع الجالية الجزائرية
- العمل على تطوير العلاقات العلمية بما فيها التبادلات الجامعية بين مؤسسات البلدين ومنظماتهما وهيئاتهما.
حماية الرعايا