مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 11
يؤهل رئيس المركز القنصلي للاتصال بالسلطات المختصة في دائرة اختصاصه ويؤهل للاتصال بالسلطات المركزية لدولة الإقامة في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية.