المادة 8
المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل السياسية و نزع السلاح والأمن الدولي،
- المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان التي تدرسها منظمة الأمم المتحدة والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة، أول ديسمبر سنة 2002 م
- التحضير لمشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية والجهوية في المجالات المذكورة أعلاه.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل السياسية المدروسة في إطار منظمة الأمم المتحدة وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مسائل نزع السلاح والأمن الدولي، تنسيق متابعة الالتزامات التعاقدية للجزائر في هذا المجال.
و تضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، وتكلّف بما يأتي :
- تنسيق المسائل السياسية التي تدرسها منظمة الأمم المتحدة ومعالجتها وكذا العلاقات العضوية مع هذه الأخيرة
- التحضير لمشاركة الجزائر في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز،
- تنسيق العلاقات مع لجان مجلس الأمن للأمم المتحدة. * المديرية الفرعية لنزع السلاح و مسائل الأمن الدولي، وتكلّف بما يأتي :
متابعة مسائل نزع السلاح و المسائل ذات الطابع الإستراتيجي والأمن الدولي تنسيق نشاطات التعاون مع المنظمات المتخصصة. * مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية وتكلف بما يأتي : -تحضير مشاركة الجزائر ومتابعتها في المفاوضات الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية و المالية والنقدية والتجارية تنسيق أعمال التعاون مع أجهزة ومؤسسات نظام الأمم المتحدة المتخصصة ومع الهيئات أو التجمعات الدولية الأخرى، ومتابعة ذلك.
و تضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، وتكلّف بالتحضير المشاركة الجزائر في المؤتمرات والمفاوضات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والنقدي وكذا متابعة التعاون بين البلدان النامية. * المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم أعمال التعاون وتنشيطها مع المنظمات الدولية المتخصصة التابعة لنظام الأمم المتحدة، التحضير لمشاركة الجزائر، بالاتصال مع الأقسام الوزارية المعنية، في المؤتمرات وجمعيات المؤسسات الدولية، متابعة تنفيذ النشاطات العملية لتطوير نظام الأمم المتحدة. * مديرية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، وتكلّف بما يأتي :
المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وكذا الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي، لاسيما في إطار نظام الأمم المتحدة، تنشيط مشاركة الجزائر وتنسيقها في نشاطات المنظمات الدولية المختصة ومتابعة الالتزامات التعاقدية ذات الصلة، وتنسيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة اتفاقيات وأدوات حماية حقوق الإنسان التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تنسيق مشاركة الجزائر وتحضيرها في اجتماعات الأجهزة والآليات التقليدية الدولية والجهوية المكلفة بحقوق الإنسان
- التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في المجال الإنساني ، متابعة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تنشط في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية * المديرية الفرعية للتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي :
متابعة كل المسائل المتصلة بالبيئة و التنمية المستدامة
- تنفيذ مشاريع التعاون ذات الطابع البيئي التي شرع فيها مع المنظمات الدولية المختصة وكذا في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. * المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- معالجة الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي، متابعة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة،
- مشاركة الجزائر في مؤتمرات دولية موضوعية تتعلّق على الخصوص بقضايا المرأة والطفولة والمعوقين والشيخوخة.