المادة 7
المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان آسيا وأوقيانوسيا، تنسيق مؤسسات الدولة المكلفة بترقية أعمال التعاون مع بلدان آسيا وأوقيانوسيا وتنشيطها، وتضم مديريتين (2) : * مديرية آسيا الجنوبية والشمالية، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية والشمالية، وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لآسيا الشمالية، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشمالية. * المديرية الفرعية لآسيا الشرقية والجنوبية وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية والجنوبية. * مديرية آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لجنوب شرق آسيا، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان جنوب شرق آسيا.
المديرية الفرعية للشرق الأقصى و أوقيانوسيا و المحيط الهادي، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان الشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي.