المادة 3
المديرية العامة للبلدان العربية وتكلّف بما يأتي :
- - السهر على تنفيذ السياسة الجزائرية مع العالم العربي ومع المنظمات العربية والمغاربية المتخصصة،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والعالم العربي وترقيته
- السهر على إعداد الملفات الخاصة بالقضايا السياسية في العالم العربي وتقييمها وتحليلها.
و تضم مديريتين ( 2) : * مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتكلف بما يأتي :
متابعة سياسة الجزائر وتنفيذها مع بلدان المغرب العربي،
- إعداد كل ما يصدر عن آليات التعاون الثنائي بين الجزائر و الدول المعنية، والإشراف عليه وتنفيذه ومتابعته متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له.
و تضم مديريتين فرعيتين ( 2) :
المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي وتكلف بما يأتي :
- تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي، تحضير الملفات المتعلّقة باللجان المختلطة متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي. * المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات اتحاد المغرب العربي،
- إعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية أول ديسمبر سنة 2002 م متابعة مختلف القرارات والتوصيات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي. * مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة سياسة الجزائر وتنفيذها مع الدول العربية
- إعداد آليات التعاون الثنائي والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها، متابعة نشاطات المنظمات العربية .
وتضم مديريتين فرعيتين ( 2) :
المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي وتكلف بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي، متابعة تنفيذ التوصيات و القرارات في إطار التعاون الثنائي
- إعداد الملفات المتعلقة باللجان المختلطة. * المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلّقة باجتماعات الجامعة العربية،
- إعداد الملفات والاقتراحات فيما يخص المجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة، متابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن جامعة الدول العربية.