المادة 13
مديرية دعم المبادلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم الصادرات من غير المحروقات وترقيتها، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التزويد بالمعلومات والتحاليل الاقتصادية اللازمة لاكتساح الأسواق الخارجية ودعم مجهودات كل المؤسسات الجزائرية في هذا المجال،
- إعداد مذكرات ظرفية في مجال التجارة الدولية موجهة للشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات المعنية، وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لتحليل المعلومات التجارية و تسييرها، وتكلّف بما يأتي :
وضع شبكة معلومات تجارية وبنوك معطيات، إنشاء مدخل على موقع الويب (WEB) فيما يخص التجارة الخارجية ووضعه تحت تصرف المتدخلين الوطنيين وممثلياتنا الدبلوماسية وكل طرف آخر معني بذلك،
- استقاء معطيات ومعلومات إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية وتحليلها و إرسالها إلى الشركاء المعنيين،
- وضع وسائل بث المعلومات . * المديرية الفرعية لمتابعة البرامج و دعم المؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
تنشيط برامج تقييم وترقية المبادلات التجارية الخارجية الموجهة أساسا إلى تطوير الصادرات من غير المحروقات
- وضع آليات وأدوات ووسائل الترقية التجارية الناجعة لدعم المؤسسات الجزائرية المصدرة بالتنسيق مع المصالح التجارية والاقتصادية للسفارة.