المادة 12
مديرية الاتصال والإعلام، وتكلّف بتنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر وضمان بث المعلومات لكل هياكل الوزارة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتحليل المعلومات وتسييرها، وتكلّف بتسيير المعلومات المنشورة في الصحافة الدولية حول الجزائر وتحليلها، وحول مجموع المواضيع التي قد تهم الدبلوماسية الجزائرية، وكذا تسيير المعلومات الوطنية نحو الممثليات الدبلوماسية للجزائر. * المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات وتكلف بما يأتي :
منشورات الوزارة ووثائقها، تنظيم المكتبة والميدياتيك. * المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام وتكلّف بتسيير علاقات وزارة الشؤون الخارجية مع جميع وسائل الإعلام، المكتوبة والسمعية البصرية، الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر. * المديرية الفرعية للاتصالات الخارجية، وتكلّف بتنفيذ خطة الاتصالات الخارجية ومتابعة إنجازها، وذلك بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية للجزائر.