مرسوم رئاسي رقم 02-403

يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.