مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 4
تحرص وزارة الشؤون الخارجية على تحليل الوضع الدولي ، وعلى وجه الخصوص، العناصر التي من شأنها المساس بمصالح الجزائر أو بإدارة علاقاتها الدولية ، وكذا ابداء كل التوقعات والتنبؤات بشكل يضمن الانسجام و الفعالية في امتداد العلاقات الدولية للجزائر.