مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 20
تعمل وزارة الشؤون الخارجية على الإشعاع الثقافي والحضاري للجزائر في الخارج وكذا على ترقية سمعتها على الساحة الدولية. ولهذه الأغراض فإنها تدعم وتنفذ سياسة اتصالات خارجية منسجمة وفعالة.