مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 19
تسهر وزارة الشؤون الخارجية على تسيير شؤون الرعايا الجزائريين في الخارج وحمايتهم. كما تعمل على توحيد روابط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج مع الجزائر وعلى تنظيم مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للدولة.