مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 18
يوضع ممثلو الإدارات الجزائرية والمؤسسات والهيئات العمومية في الخارج تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلدان التي يقيمون فيها.
تعلم البعثة الدبلوماسية مباشرة أو بواسطة المركز القنصلي الذي يقيم هؤلاء الممثلون في دائرة اختصاصه، عن أهداف ونتائج نشاطاتهم.