مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 17
يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والتنظيمات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
ويدعم تفسير الدولة الجزائرية ويسانده لدى الحكومات الأجنبية، وعند الاقتضاء، لدى المنظمات أو المحاكم الدولية، وكذا لدى الجهات القضائية الدولية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية