مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 16
تعمل وزارة الشؤون الخارجية على المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والتنظيمات والمعاهدات الدولية.
وتسهر على نشرها مع التحفظات أو التصريحات التفسيرية، عند الاقتضاء، التي توضح وترافق الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر.
وتتولى ، عند الاقتضاء، تجديد الأدوات القانونية الدولية في هذا المجال أو إلغائها.