مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 15
تتولى وزارة الشؤون الخارجية، في مجال العلاقات المتعددة الأطراف، تنشيط مشاركة الجزائر في الندوات والمفاوضات ذات الطابع السياسي والأمن الاقتصادي والتجاري والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي على المستوى العالمي وبين الجهوي والجهوي والجهوي الفرعي وتنسيق ذلك والإشراف على تحضيره وسيره.
وتسهر على تفاعلات مواقف الجزائر ومبادراتها في مختلف الدوائر المتعددة الأطراف ، وكذا على انسجامها مع امتداد العلاقات الثنائية للجزائر.