مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 13
تتولى وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية تحضير النشاطات الثنائية والمتعددة الأطراف وتمثيل الدولة في ندوات المنظمات الدولية والجهوية والجهوية الفرعية.