مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 12
تتولى وزارة الشؤون الخارجية تحضير الاتفاقات الدولية التي تلزم الدولة الجزائرية.
وتعد، عند الاقتضاء، بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين، كل البرامج والمخططات والرزنامات وكذا مشاريع الاتفاقات مع الحكومات الأجنبية.