مرسوم رئاسي رقم 02-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 11
تقوم وزارة الشؤون الخارجية ، باسم الدولة الجزائرية ، بقيادة المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذا تلك الجارية مع منظمات دولية.
وهي مخولة لتوقيع أي اتفاقات واتفاقيات وبروتوكولات وتنظيمات و معاهدات.
يمكن أن يُعْهَدَ بقيادة التفاوض و إبرامه أو التوقيع على اتفاق إلى سلطة أخرى بموجب رسائل تفويض تعدّها وزارة الشؤون الخارجية.