المادة 9
المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات
1- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لانشاء منظمات اقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة.
2- تعمل المنظمات الاقليمية لوقاية النباتات كأجهزة تنسيق في المناطق التي تغطيها، وتشارك في مختلف الأنشطة لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، وتقوم بجمع المعلومات وتوزيعها، كلما أمكن.
3- تتعاون منظمات وقاية النباتات الإقليمية مع الأمين في تحقيق أهداف الاتفاقية، كما تتعاون مع الأمين ومع الهيئة في وضع المعايير الدولية، كلما أمكن.
4- يدعو الأمين إلى عقد مشاورات فنية منتظمة لممثلي المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتحقيق ما يأتي :
أ) الترويج لوضع وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بتدابير الصحة النباتية
ب) وتشجيع التعاون فيما بين الأقاليم في تعزيز تدابير الصحة النباتية المنسقة من أجل مكافحة الآفات ومنع دخولها و/أو انتشارها.