المادة 8
التعاون الدولي
1- تتعاون الأطراف المتعاقدة فيما بينها إلى أقصى حد عملي ممكن لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، وسوف، على وجه الخصوص :
أ) تتعاون في تبادل المعلومات بشأن الآفات النباتية، ولاسيما الابلاغ عن ظهور أو تفشي أو انتشار الآفات التي قد تشكّل خطرا مباشرا أو محتملا، وفقا للاجراءات التي قد تضعها الهيئة
ب) تشترك بالقدر العملي الممكن، في أي حملات تنظم خصيصا لمكافحة الآفات التي قد تهدد انتاج المحاصيل بشكل خطير وتتطلب تعاونا دوليا لمواجهة الحالات الطارئة
ج) والتعاون، بالقدر العملي الممكن، في توفير ما يلزم من المعلومات الفنية والبيولوجية لأغراض تحليل مخاطر الآفات.
2- يعين كل طرف متعاقد جهة اتصال لتبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.