المادة 7
الشروط المتعلقة بالاستيراد
1- منعا لدخول الآفات الخاضعة للوائح و / أو انتشارها في أراضيها، تتمتع الأطراف المتعاقدة بسلطة سيادية في أن تنظم طبقا للاتفاقيات الدولية السارية، دخول النباتات، والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح. ولها في سبيل ذلك :
أ) أن تضع وتطبق تدابير الصحة النباتية الخاصة باستيراد النباتات، والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، بما في ذلك، على سبيل المثال، التفتيش، وحظر الاستيراد، والمعالجة 27 نوفمبر سنة 2002 م ب أن تمنع دخول أو تحتجز أو تطلب معالجة أي نباتات ومنتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح أو أي شحنات منها، لا تتقيّد بتدابير الصحة النباتية المنصوص عليها أو المطبقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) أو تطلب معالجتها، أو اعدامها أو اخراجها من البلاد،
ج) أن تحظر أو تقيّد حركة الآفات الخاضعة للوائح داخل أراضيها، د أن تحظر أو تقيّد حركة عوامل المكافحة البيولوجية والكائنات الأخرى ذات الصلة بالصحة النباتية، والتي يزعم أنها مفيدة، في أراضيها.
2- من أجل تقليل التدخل في التجارة الدولية، يتعهد كل طرف متعاقد بأن يعمل، عند ممارسته لسلطاته بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وفقا لما يأتي :
أ) لا تتخذ الأطراف المتعاقدة، عند تطبيق تشريعاتها الخاصة بالصحة النباتية، أي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ما لم تقتض اعتبارات الصحة النباتية اتخاذ هذه الاجراءات وكان لها ما يبررها من الناحية الفنية، ب تنشر الأطراف المتعاقدة، الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلّقة بالصحة النباتية فور اقرارها، وتبلغها لأي طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنها معنية مباشرة بهذه التدابير،
ج) تقوم الأطراف المتعاقدة، عند الطلب، باطلاع أي طرف متعاقد على مبررات الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلّقة بالصحة النباتية، د إذا اشترط أي طرف متعاقد أن يكون استيراد شحنات من النباتات أو المنتجات النباتية قاصرا على نقاط معينة لدخول البلاد، ينبغي اختيار هذه النقاط بما لا يؤدي إلى إعاقة التجارة الدولية دون مبرر. وينشر الطرف المتعاقد قائمة بنقاط الدخول هذه ويبلغها للأمين، وللمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات التي يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها، ولكل الأطراف المتعاقدة الأخرى المعنية بصورة مباشرة، وغيرها من الأطراف المتعاقدة عند الطلب.
ولا تطبق القيود الخاصة بنقاط الدخول ما لم يشترط أن تكون النباتات والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح مصحوبة بشهادة الصحة النباتية أو أن تخضع للتفتيش أو المعالجة، 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م
ه) تتخذ اجراءات التفتيش أو أي اجراءات أخرى خاصة بالصحة النباتية تشترطها المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات لدى أحد الأطراف المتعاقدة، على شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى المستوردة الخاضعة للوائح، بأسرع ما يمكن نظرا لقابلية النباتات للتلف،
و) على الأطراف المتعاقدة المستوردة أن تبلغ في أسرع وقت ممكن عن حالات عدم التقيد الملموس باجراءات إصدار شهادة الصحة النباتية، للطرف المتعاقد المصدر ، أو ، حيثما يكون ذلك ملائما، للطرف المتعاقد الذي أعاد التصدير، وعلى الطرف المتعاقد المصدر أو الطرف المتعاقد الذي قام بإعادة التصدير القيام، عند الاقتضاء، باجراء التحقيق اللازم وابلاغ نتائجه إلى الطرف المتعاقد المستورد.
ز) تلتزم الأطراف المتعاقدة بألا تتخذ أي تدابير للصحة النباتية غير تلك التي يكون لها ما يبررها من الناحية الفنية، وتكون متفقة مع تحليل مخاطر الآفات ولا تمثل إلا أقل قدر من القيود ، ولا تؤدي إلا إلى أقل قدر من الإعاقة لحركة الأفراد والسلع ووسائل النقل فيما بين الدول،
ح) ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تكفل تعديل تدابير الصحة النباتية أو استبعادها على وجه السرعة إذا ثبت عدم ضرورتها، وذلك على ضوء تغير الظروف وتوافر حقائق جديدة
ط) تضع الأطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، قوائم بالآفات الخاضعة للوائح، وتعمل على تحديثها، مستخدمة في ذلك الأسماء العلمية، وتبلغ هذه القوائم بصورة دورية إلى كلّ من الأمين، ومنظمات وقاية النباتات الاقليمية التي تكون أعضاء فيها، وإلى الأطراف المتعاقدة الأخرى بناء على طلبها، ي تقوم الأطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باجراء استطلاعات عن الآفات وتحتفظ بمعلومات كافية عن حالتها للاستعانة بها في تحديد فئات الآفات ووضع تدابير الصحة النباتية الملائمة. وتوفر هذه المعلومات إلى الأطراف المتعاقدة، بناء على طلبها.
3- يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطبق التدابير المحددة في هذه المادة على الآفات التي قد لا تكون قادرة على التوطن في أراضيه، ولكنها تتسبب في أضرار اقتصادية في حالة دخولها. وينبغي أن تكون التدابير التي تتخذ حيال هذه الآفات لها ما يبررها من الناحية الفنية.
4- لا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تطبق التدابير المحددة في هذه المادة على الشحنات العابرة لأراضيها إلا إذا كان لها ما يبررها من الناحية الفنية وكانت ضرورية لمنع دخول الآفات أو انتشارها.
5- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام الأطراف المتعاقدة المستوردة بوضع أحكام خاصة تكون خاضعة لضمانات وافية، لاستيراد النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، والآفات النباتية، لأغراض البحث العلمي والتعليم أو أية استخدامات محددة أخرى.
6- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام أي طرف متعاقد باتخاذ التدابير الطارئة المناسبة عند اكتشاف آفة تشكل خطرا محتملا بأراضيه، أو الابلاغ عن ذلك الاكتشاف. وينبغي تقييم هذا الاجراء في أقرب وقت ممكن للتأكد من وجود ما يبرر استمراره. ويبلغ الاجراء الذي اتخذ على الفور ، إلى كل من الأطراف المتعاقدة المعنية، والأمين، وأي منظمة اقليمية لوقاية النباتات يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها.