المادة 6
الآفات الخاضعة للوائح
1- للأطراف المتعاقدة أن تشترط تدابير للصحة النباتية لآفات الحجر الزراعي والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح شريطة أن :
أ) لا تكون هذه الاجراءات أكثر تشددا من التدابير المطبقة على نفس الآفات إذا كانت موجودة في أراضي الطرف المتعاقد المستورد،
ب) وتكون قاصرة على ما هو ضروري لوقاية الصحة النباتية و / أو تأمين الاستخدام المقصود ولها ما يبررها من الناحية الفنية لدى الطرف المتعاقد المعني.
2- لا تشترط الأطراف المتعاقدة تدابير للصحة النباتية بالنسبة للآفات غير الخاضعة للوائح.