المادة 5
إصدار شهادات الصحة النباتية
1- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة لاصدار شهادات الصحة النباتية، بهدف ضمان أن تكون الصادرات من النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، وشحناتها، مطابقة لنص التصديق المقرر إصداره طبقا للفقرة 2 (ب) من هذه المادة.
2- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة الإصدار شهادات الصحة النباتية التي تتفق مع الأحكام التالية :
أ) يقتصر القيام بالتفتيش، وما يرتبط به من الأنشطة الأخرى التي تؤدي إلى إصدار شهادات الصحة النباتية على المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات، أو تحت إشرافها، ويتم إصدار الشهادات بواسطة موظفين عموميين مؤهلين فنيا، ومرخص لهم من المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات بالعمل نيابة عنها وتحت إشرافها، على أن تتوفر لديهم المعارف والمعلومات بما يمكن سلطات الأطراف المتعاقدة المستوردة من قبول هذه الشهادات باطمئنان كوثائق يعتمد عليها.
ب) تصاغ شهادات الصحة النباتية، أو ما يعادلها الكترونيا حيثما يكون ذلك مقبولا لدى الطرف المتعاقد المعني على النحو المبين في النماذج الواردة بملحق هذه الوثيقة، مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة عند استكمال هذه الشهادات وإصدارها،
ج) يؤدي كل كشط أو تغيير غير معتمد إلى إبطال هذه الشهادات.
3- يتعهد كل طرف متعاقد بألا يطلب أن تكون شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح، والمستوردة إلى أراضيه مصحوبة بشهادات صحة نباتية غير مطابقة للنماذج الواردة بملحق هذه الاتفاقية. ويقتصر طلب أية بيانات إضافية على ما يكون له ما يبرره من الناحية الفنية.